الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **
محظور اللباس الحرير 41847- {من مسند ابن عباس} إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم الثوب المصمت (المصمت: الثوب المصمت من خز هو الذي جميعه ابريسم لا يخالطه فيه قطن ولا غيره النهاية 3/52. ص) من الحرير، فأما العلم من الحرير والسدي للثوب فليس به بأس. (ابن جرير، هب). 41848- عن ابن عباس أيضا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المصمت من الحرير، فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به. (هب). 41849- عن ابن عباس أيضا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصمت إذا كان حريرا. (كر، هب). 41850- عن ابن عباس عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن الميثرة الحمراء، وعن لبس الحرير والذهب، فقالت: يا رسول الله! شيء قليل يربط به المسك، قال: لا، اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران. (كر). 41851- عن عتبة بن رياح أنه سأل ابن عمر عن الذهب والحرير، فقال: يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء. (ابن جرير في تهذيبه). 41852- عن خالد بن الدريك أن بنتا لعبد الله بن عمر خرجت وعليها قميص من حرير، فقالوا لابن عمر: تنهون عن الحرير وتلبسونه! فقال: إني لأرجو أن يتجاوز الله لنا عما هو أعظم من هذا. (ابن جرير في تهذيبه). 41853- عن ابن عمر قال: أهدى أكيدر دومة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فبعث بها إلى عمر. (أبو نعيم). 41854- عن عمرو الشيباني قال: رأى علي على رجل جبة طيالسة قد جعل على صدره ديباجا، فقال: ما هذا النتن تحت لحيتك؟ فقال: لا تراه على بعد هذا. (ابن جرير في تهذيبه). 41855- عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، ولبوس القسي والمعصفر، وقراءة القرآن وأنا راكع، وكساني حلة من سيراء فخرجت فيها فقال لي: يا علي! لم أكسكها لتلبسها، فرجعت إلى فاطمة فأعطيتها طرفها كأنها تطوي معي، فشققتها، فقالت: تربت يداك يا ابن أبي طالب! ماذا جئت به؟ قلت: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها، فالبسها واكسي نساءك. (ابن جرير). 41856- {مسند عمر} عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. (حم، خ (أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 12 ورقم 15. ص)، م، ن وأبو عوانة والطحاوي، ع، حب، حل، ق). 41857- عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. (حم (أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 2 ورقم 15. ص)، م، د، ت وأبو عوانة والطحاوي، حب، حل، ق). 41858- عن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده صرتان: أحدهما من ذهب، والآخر من حرير، فقال: هذان حرام على الذكور من أمتي، حلال للإناث. (طس). 41859- عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا قدر إصبعين أو ثلاثة. (ش والبزار، قط وحسن). 41860- عن سعيد بن سفيان القاري قال: توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله، فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل قاعد وعلى قباء جيبه وفروجه مكفوف بحرير، فلما رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه، فلما رأى ذلك عثمان قال: دع الرجل، فتركني، ثم قال: قد عجلتم، فسالت عثمان فقلت: يا أمير المؤمنين! توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني؟ قال: هل سألت أحدا قبلي؟ قلت: لا، قال: لإن استفتيت أحدا قبلي فافتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عنقه، إن الله أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن المسلمون، وأمرنا بالهجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينة، ثم أمرنا بالجهاد فجاهدتم فأنتم المجاهدون أهل الشام، أنفقها على نفسك وعلى أهلك وعلى ذي الحاجة ممن حولك، فإنه لو خرجت بدرهم ثم اشتريت به لحما فأكلته أنت وأهلك كتب لك بسبعمائة ردهم؛ فخرجت من عنده فسألت عن الرجل الذي يجاذبني، فقيل: هو علي بن أبي طالب، فأتيته في منزله فقلت: ما رأيت مني؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير، وهذا أول حرير رأيته على أحد من المسلمين؛ فخرجت من عنده فبعته. (كر). 41861- عن ابن سيرين أن خالد بن الوليد دخل على عمر وعلى خالد قميص حرير، فقال له عمر: ما هذا يا خالد؟ قال: وما باله يا أمير المؤمنين؟ أليس قد لبسه ابن عوف؟ قال: فأنت مثل ابن عوف ولك مثل ما لابن عوف! عزمت على من في البيت إلا أخذ كل واحد منهم طائفة مما يليه! فمزقوه حتى لم يبق منه شيء. (كر). 41862- عن سويد بن غفلة قال: هبطنا مع عمر بن الخطاب الجابية فلقينا قوم من أهل الشام عليهم الحرير، فقال عمر: إن الله أهلك قوما بلباسكم هذا، ثم رماهم حتى تفرقوا، ثم أتوه في ثياب قطربة، فقال: هذا أعرف ثيابكم. (كر). 41863- عن عمر قال: وجدت حلة إستبرق تباع في السوق، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أشتريها أتجمل بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لباس من لا خلاق له. (ابن جرير في تهذيبه). 41864- عن عبيدة بن أبي لبابة قال: بلغني أن عمر بن الخطاب مر في المسجد ورجل قائم يصلي عليه طيلسان مزرر بالديباج، فقام إلى جنبه فقال: طول ما شئت فما أنا ببارح حتى تنصرف، فلما رأى ذلك الرجل انصرف إليه، قال: أرني ثوبك، فأخذه فقطع ما عليه من أزرار الديباج وقال: دونك ثوبك. (ابن جرير). 41865- عن عمر قال: لا يصلح من الحرير إلا ما كان في تكفيف أو تزرير. (ش). 41866- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: شكا عبد الرحمن ابن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة القمل فقال: يا رسول الله! تأذن لي أن ألبس قميصا من حرير! فأذن له، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقام عمر أقبل بابنه أبي سلمة وعليه قميص من حرير، فقال عمر: ما هذا؟ ثم أدخل عمر يده في جيب القميص فشقه إلى أسفله، فقال عبد الرحمن: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحله لي، فقال: إنما أحله لك لأنك شكوت إليه القمل، فأما لغيرك فلا. (ابن سعد وابن منيع). 41867- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخل عبد الرحمن ابن عوف على عمر ومعه محمد ابنه وعليه قميص من حرير، فقام عمر فأخذ بجيبه فشقه، فقال عبد الرحمن: غفر الله لك! لقد أفزعت الصبي فأطرت قلبه، قال: تكسوهم الحرير! قال: فإني ألبس الحرير، قال: فإنهم مثلك. (ابن عيينة في جامعه ومسدد وابن جرير). 41868- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: دخل ابن عوف على عمر وعليه قميص حرير، فقال عمر: ذكر لي أنه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قال عبد الرحمن: إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة. (مسدد وابن جرير وسنده صحيح). 41869- عن سويد بن غفلة قال: أقبلنا من الشام وفتح الله لنا فتوحا وعمر ابن الخطاب قاعد بظهر المدينة يتلقانا، ولبسنا الحرير والديباج وثياب العجم، فلما رآه عمر جعل يرمينا، فلبسنا برودا يمانية، فلما انتهينا إليه قال: مرحبا بأولاد المهاجرين! إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم، إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا - يعني إصبعا وإصبعين وثلاثا وأربعا. (سفيان بن عيينة في جامعه، هب، كر). 41870- عن أبي عثمان النهدي، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بآذربيجان مع عتبة بن ؟؟: أما بعد، فاتزروا وانتعلوا وارموا بالخفاف، وألقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم! وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا (وتمعددوا: تمعدد الغلام إذ شب وغلظ والمراد: دعوا التنعم وزي العجم النهاية 4/342. ص) واخشوشنوا (واخشوشنوا: إذا لبس الخشن النهاية 2/35. ص) واخلولقوا (واخلولقوا: أصل الخلق التقدير قبل القطع من أخلاق الثوب وتقطيعه النهاية 2/71. ص)، واقطعوا الركب، وارموا الأغراض، وانزوا (وانزوا: نزوت على الشيء أنزوا نزوا إذا وثبت عليه. النهاية 5/44. ص)، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا - وأشار بأصبعه الوسطى. (أبو ذر الهروي في الجامع، هب). 41871- عن عمر قال: إن الحرير لم يرضه الله لمن كان قبلكم فيرضاه لكم. (ش، هب، كر). 41872- عن علي قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير سداها حرير ولحمتها حرير، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي ولكن شققها خمرا (خمرا: هو بضم الميم ويجوز اسكانها جمع خمار وهو ما يوضع على رأس المرأة. صحيح مسلم تعليق محمد فؤاد عبد الباقي 3/1639. ص) لفلانة وفلانة - فذكر فيهن فاطمة، فشققتها أربعة أخمرة. (ش والدورقي، هب). 41873- عن علي قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي فرحت فيها، فرأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب وقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها؛ فقسمتها بين نسائي. (ط، حم، خ، م (أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 7. ص) ن وأبو عوانة والطحاوي، ق). 41874- عن علي: إن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة أو ثوب حرير، فأعطانيه وقال: شققه خمرا بين النسوة. (عم، ع، حل). 41875- {مسند علي} قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، فأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم رفع بهما يديه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. (حم، د، ن، ه والطحاوي والشاشي، حب، ق، ض). 41876- عن علي قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فرحت فيها، فلما رآها علي قال: إني لم أكسكها لتلبسها، فرجعت فأعطيت فاطمة ناحيتها كأنها تطويها معي، فشققتها باثنين فقالت: تربت يداك! ماذا صنعت؟ قلت: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسي واكسي نساءك. (ع والطحاوي). 41877- عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي! إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تلبس المعصفر، ولا تتختم بالذهب، ولا تلبس القسبي، ولا تركبن على مثيرة حمراء فإنها من مياثر إبليس لعنه الله. (أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في أماليه). 41878- عن ابن عامر قال: استأذن علي علي وتحتي مرافق من حرير، فقال: نعم الرجل أنت يا ابن عامر! إن لم تكن ممن قال الله عز وجل (ص، ق). 41879- عن أبي بردة عن علي قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسية والميثرة، قال أبو بردة: لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب من الشام أو مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن أمثال القطائف يضعونها على الرحال. (م، ق). 41880- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام في الحرير ولعبد الرحمن بن عوف لحكة كانت بجلودهما. (ابن جرير في تهذيبه). 41881- عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر، وعن القسي، وخاتم الذهب، وعن المكفف بالديباج، ثم قال: واعلم أني لك من الناصحين. (هب وابن النجار). 41882- عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع من الحرير بشيء. (كر). 41883- عن علي قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم بردين من حرير، فخرجت فيهما إلى الناس لينظروا إلى كسوة النبي صلى الله عليه وسلم علي، فرآها علي فأمر بنزعهما، فأعطى أحدهما فاطمة وشق الآخر باثنين لبعض نسائه. (كر). 41884- عن علي أنه أتي ببرذون عليه صفة ديباج، فلما وضع رجليه في الركاب وأخذ بالسرج زلت يده عنه، فقال: ما هذا؟ قالوا: ديباج، قال: لا والله لا أركبه. (هب). 41885- عن علي قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها، فأرسل بها إلي، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ ألبسها؟ قال: لا ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم. (ه) (أخرجه مسلم بلفظه كتاب اللباس رقم 18 والمراد بالفواطم: قال الهروي قال الأزهري:والجمهور إنهن ثلاث: -1- فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. -2- وفاطمة بنت أسد. -3- وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. ص). 41886- {من مسند حذيفة بن اليمان} عن عمرو بن مرة قال: رأى حذيفة رجلا عليه طيلسان فيه أزرار من ديباج فقال: تتقلد قلائد الشيطان في عنقك. (ابن جرير). 41887- {أيضا} عن سعيد بن جبير أن حذيفة رأى على حسان قميصا من حرير، فأمر فنزع عنه، وترك على الجواري. (ابن جرير). 41888- عن قيس بن النعمان السكوني قال: خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع بها أكيدر دومة الجندل، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن خيلك انطلقت وإني خفت على أرضي ومالي، فاكتب لي كتابا لا يعرضوا من شيء لي بإني مقر بالذي علي من الحق؛ فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن أكيدر أخرج قباء من ديباج منسوج مما كان كسرى يكسوهم فقال: يا رسول الله! اقبل مني هذا، فإني أهديته لك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع بقبائك، فإنه ليس يلبس هذا في الدنيا إلا حرمه - يعني في الآخرة، فرجع به حتى أتى منزله وإنه وجد في نفسه أن يرد عليه هديته فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إنا أهل بيت يشق علينا أن ترد علينا هديتنا فاقبل مني هديتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فادفعه إلى عمر بن الخطاب - قال: وقد كان قد سمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى فدمعت عيناه، فظن أنه قد لحقه شيء، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! أحدث في أمر قلت في هذا القباء ما قلت ثم بعثت به إلي! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع يده أو ثوبه على فيه ثم قال: ما بعثت به إليك لتلبسه ولكن تبيعه وتستعين بثمنه. (كر). 41889- عن جبير بن صخر خارص عن أبيه قال: كان خالد بن سعيد بن العاص باليمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بها، وقدم بعد وفاته بشهر وعليه جبة ديباج فلقي عمر، فصاح عمر بمن يليه: مزقوا عليه جبته، أيلبس الحرير وهو في رحالنا في السلم! فهجموا فمزقوا عليه جبته. (سيف، كر). 41890- عن عكرمة قال: مر رجل بأبي هريرة وعلى قميصه لبنة حرير فقال أبو هريرة: لو كانت برصا لكانت خيرا. (ابن جرير في تهذيبه). 41891- عن سهل بن الحنظلية العبشمى قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره! فبلغ ذلك خريما فأخذ شفرة فقطع جمته إلى أنصاف أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. (حم، خ في تاريخه، كر). 41892- عن ابن عمر قال: لبس عمر قميصا جديدا ثم دعاني بشفرة ثم قال: مد يا بني كم قميصي فالزق يدك بأطراف أصابعي ثم اقطع ما فضل عنها، فقطعت منها الكمين من الجانبين جميعا، فصار فم الكم بعضه فوق بعض، فقلت: يا أبت! لو سويت بالقميص! فقال: دعه يا بني! هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. (حل). 41893- عن أبي هريرة قال: راح عثمان إلى مكة حاجا، فدخلت على محمد بن جعفر بن أبي طالب امرأته فبات معها حتى أصبح ثم غدا وعليه ريح الطيب وملحفة معصفرة مقدمة، فلما رآه عثمان انتهره وأفف وقال: أتلبس المعصفر وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال له علي ابن أبي طالب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه وإياك وإنما نهاني. (ش، حم وابن منيع، ع، ق - وحسن، وقال ق: إسناده غير قوي). 41894- عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر بن الخطاب ومر به فتى قد أسبل إزاره وهو يجره، فدعاه فقال له: أحائض أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين! وهل يحيض الرجل؟ قال: فما بالك قد أسبلت إزارك على قدميك، ثم دعا بشفرة ثم جمع طرف إزاره فقطع ما أسفل الكعبين؛ وقال خرشة: كأني أنظر إلى الخيوط على عقبيه. (سفيان بن عيينة في جامعه). 41895- عن الحارث بن ميناء قال: كان عمر لا يزال يدعوني، فأتى بالقباء من أقبية الشرك فقال: انزع هذا الذهب منها. (ق). 41896- عن ابن مسعود قال: دخل شاب على عمر فرآه يجر إزاره فقال: يا ابن أخي! ارفع إزارك فإنه أبقى لربك وأتقى لثوبك. (ش، ق). 41897- عن خرشة أن عمر دعا بشفرة فرفع إزار رجل عن كعبيه ثم قطع ما كان أسفل من ذلك. (ش). 41898- عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رأى على عتبة بن فرقد قميصا طويل الكم فدعا بشفرة ليقطعه من عند أطراف أصابعه، فقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين! إني أستحيي أن تقطعه عند الناس، فتركه. (ش). 41899- عن أبي مجلز قال: جاء كتاب عمر أن: ألقوا السراويلات والبسوا الأزر. (ش). 41900- عن عمر أنه نهى تفترش جلود السباع أو تلبس. (عب). 41901- عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة من ثعالب فأمر بها ففتقت. (عب). 41902- عن ابن سيرين قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل قلنسوة فيها من جلود الهرر فأخذها فخرقها وقال ما أحسبه إلا ميتة. (عب). 41903- عن عمر قال: لا تشبهوا باليهود، إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليتزره. (عب، ش). 41904- عن أبي أمامة قال: مر ابن العاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسبل إزاره مسبل جمته، فقال: نعم الفتى ابن العاص لو شمر من مئزره وقصر من لمته! قال: فحلق رأسه وقصر، ورفع إزاره إلى الركبة. (....). 41905- عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم. (عب). 41906- {مسند عبد الله بن عمر}: خرجت ليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء حفصة، فأقبلت من خلفه، فسمع قعقعة الإزار فقال: ارفع الإزار! قلت: يا نبي الله إنه مرتفع! قال: ارفع إزارك - ثلاثا - فإنه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. (الخطيب في المتفق والمفترق). 41907- {مسند أبي عمير} نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفترش جلود السباع. (ش، حم، والدارمي، د (أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب في جلود النمور والسباع رقم 4132 والنسائي في الفرع رقم 4258. والترمذي كتاب اللباس رقم 171؟؟. ص)، ت، ن، وابن الجارود، كر، طب؛ ورواه عب، ش عن أبي المليح مرسلا؛ قال ت: وهو أصح). آداب التعمم 41908- عن السائب بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب قد أرخى عمامته من خلفه. (ق). 41909- عن علي قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة فسدلها خلفي - وفي لفظ: فسدل طرفيها على منكبي - ثم قال: إن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتمون هذه العمة؛ وقال: إن العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان - وفي لفظ: بين المسلمين والمشركين. ورأى رجلا يرمي بقوس فارسية فقال: ارم بها! ثم نظر إلى قوس عربية فقال: عليكم بهذه وأمثالها ورماح القنا، فإن بهذه يمكن الله لكم في البلاد ويؤيد لكم النصر. (ش، ط، وابن منيع، هق). 41910- عن واثلة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. (كر وقال: منكر؛ ك). 41911- {من مسند عبد الله بن الشخير} عن عبد الرحمن ابن عدي البحراني عن أخيه عبد الأعلى بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب فعممه وأرخى عذبة (عذبة: عذبة اللسان طرفه وعذبة السوط طرفه. أ ه 1/544 المصباح. ب) العمامة من خلفه ثم قال: هكذا فاعتموا! فإن العمامة سيما الإسلام، وهي حاجزة بين المسلمين والمشركين. (الديلمي). 41912- عن ابن عباس قال: لما عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بالسحاب قال له: يا علي! العمائم تيجان العرب، والاحتباء حيطانها، وجلوس المؤمن في المسجد رباطه. (الديلمي). 41913- عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم عممه بيده فذنب العمامة من ورائه ومن بين يديه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أدبر! فأدبر، ثم قال له: أقبل! فأقبل، وأقبل على أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا تكون تيجان الملائكة. (ابن شاذان في مشيخته). 41914- عن ابن أبي رزين قال شهدت علي بن أبي طالب يوم عيد معتما قد أرخى عمامته من خلفه والناس مثل ذلك. (هب). التنعل 41915- عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: استجيدوا النعال فإنها خلاخيل الرجال. (وكيع في الغرر). 41916- عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنعل أحدنا وهو قائم، أو يستنجي بعظم أو بما يخرج من بطن. (ابن النجار). 41917- عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من مزبنة أنه رأى عليا يمشي في نعل واحدة ويشرب وهو قائم. (ابن جرير). 41918- {مسند علي} كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى في يده حتى يجد شسعها فيلبسها. (طس).
|